الشهيد الثاني
281
مسالك الأفهام
الثاني : إذا زوجها الولي بدون مهر المثل قيل يبطل المهر ولها مهر المثل . وقيل : يصح المسمى . وهو أشبه . الثالث : لو تزوجها على مال مشار إليه غير معلوم الوزن ، فتلف قبل قبضه ، فأبرأته منه ، صح .
--> ( 1 ) في ج 7 : 154 . ( 2 ) في " و " : المغابنة . ( 3 ) راجع المبسوط 4 : 312 ، ولم نجد التفصيل فيه .